نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 444
ولذلك اختار المجلسي بكون الثلث آخر وقت الفضيلة، والنصف آخره للمختار، وطلوع الفجر للمضطرّ.
لكن أورد عليه صاحب «الحدائق» و «الجواهر» بأنّ ظاهر الأخبار تفيد أنّ لكلّ صلاة وقتين لا ثلاث أوقات، فالنصف آخر وقته للمختار والمضطرّ، غاية الأمر يصحّ أن يقال بأن مقتضى هذه الأخبار هو الحكم بلزوم إتيان المغرب والعشاء فيما بين نصف الليل وطلوع الفجر، لتلك الطوائف الثلاث، أي النائم والناسي والحائض، أو لمطلق ذوي الأعذار، كما ذهب إليه الشهيد في «الذكرى»، خلافاً لصاحب «المدارك» وغيره من دعوى الاختصاص.
وأمّا كون الإتيان على نحو الأداء، وكونه في الوقت، فإنّه غير مستفاد من ظهور نصّ الخبر، غاية ما يستفاد من ظهوره، الدلالة على أنّ المأتي به يكون ادائياً، لولا ورود الدليل على كونه قضاءاً، مع أنّك قد عرفت وجود عنوان القضاء في الروايتين مثلما ورد في مرفوعة ابن مسكان، بقوله: (فليقض)، ومرسل الصدوق: (إنّه يقضي ويصبح صائماً)، فلا بأس أن يكون داخلاً في باب كون القضاء على نحو المواسعة أو المضايقة، كما وقع الخلاف فيه بين الفقهاء، فتصير هذه الروايات دليلاً على المضايقة، وبأنّه لابدّ من الإتيان بالصلاة في المغرب والعشاء فيما بين الحدّين، وأمّا كونه ادائياً فإنّه لايستفاد منهما، إذ ليس فيها ممّا مضى ذكره ولا من الأخبار الواردة في الحائض، ما ينافي هذا الحمل.
{aمنها:a} صحيحة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر، صلّت المغرب والعشاء الآخرة، وإن طهرت قبل أن تغيب
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 444