responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 445
الشمس، صلّت الظهر والعصر)[1]. ومثله في المضمون حديث عمر بن حنظلة[2]. {aمنها:a} صحيح عبداللََّه بن سنان، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس، فلتصلّ الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل، فلتصلّ المغرب والعشاء)[3]. ومثله في المضمون حديث داود الزجاجي‌[4]. فإنّ قوله: (قبل الغروب) في الظهر والعصر، وإن كانت قرينة على كون المراد هو وقت الأداء، فتكون قرينة لعِدْله في المغرب والعشاء، إلّاأنّه مع ملاحظة ظهور تلك الأخبار، ومع الروايتين المشتملتين على لفظ (القضاء)، يوجب الحمل على المضايقة في القضاء هنا. هذا، لولا حملها على الاستحباب، كما عن بعض - مثل الشيخ - يعني يستحب إتيان قضائهما فيما بين الحدّين، وجعلوا حكم الإتيان بالمغرب بين طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، والعشاء الآخرة قضاءاً بعد طلوع الشمس في حديث النوم والنسيان، قرينةً على الاستحباب. وكيف كان، فالحكم بلزوم نيّة الأداء حتّى للمضطرّ، فيما بين الحدّين في غاية الإشكال، فالأمر دائر بين أن ينوي القضاء - كما استظهرناه - والأحوط منه‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 7.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 12.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 10.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 49 من أبواب الحيض الحديث 11.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست