responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 446
هو الإتيان بما في الذمّة، وامتثال الأمر الواقعي كما عليه صاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه»، واللََّه الهادي إلى سواء السبيل. هذا تمام الكلام في آخر وقت العشاء.

في وقت فضيلة صلاة الفجر

وأمّا بيان آخر وقت فريضة الصبح:a} لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللََّه تعالى عليهم)، بل كافّة العلماء، في أنّ أوّل وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر الثاني، المعبّر عنه في الخبر بالمستطير في الأفق، أي المنتشر فيه الذي لا يزال في زيادة، ويسمّى‌ََ هذا الفجر بالفجر الصادق، في مقابل الفجر الأوّل المسمّى بالفجر الكاذب الذي يبدو كَذَنَب السَّرحان مستدقاً إلى فوق، وهو معلوم، وهذا ممّا لا إشكال فيه فتوى ونصّاً. إنّما الكلام والخلاف والنزاع - فتوى ونصّاً - قد وقع في آخره، حيث ذهب المشهور إلى أن آخره طلوع الشمس للمختار والمضطرّ، وطلوع الحمرة المشرقية آخر لوقت الفضيلة لا الاجزاء، وهذا هو مذهب السيّد المرتضى‌ََ، وابن الجنيد، والشيخ المفيد، وسلّار، وابن البرّاج، وأبو الصلاح، وابن زهرة، وابن إدريس، والشيخ الطوسي في «الجمل» و «الإقتصاد» في أحد قوليه، وجمهور المتأخّرين كالمحقّق والعلّامة وصاحب «المدارك» وشيخنا البهائي وصاحب «الجواهر» و «مصباح الفقيه» و «العروة» ومن علّق عليها من الفقهاء المعاصرين، أو من قارب عصرنا ممّن مضى من الأعلام. وفي مقابله قول آخر وهو: أنْ يكون طلوع الشمس وقتاً للمضطر وذوي الأعذار، وإلى طلوع الحمرة المشرقية أو المغربيّة بتعبير آخر للمختار، وهذا ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست