responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 454
كما لا يخفى‌ََ. ثمّ إنّه قد ذكر المحقّق الخوئي قدس سره في «التنقيح» إمكان إستفادة كون الحمرة المشرقية مذكورة في أخبارنا، مثل الخبر الصحيح المروي عن علي بن يقطين، قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلّي الغداة حتّى يسفر وتظهر الحمرة، ولم يرجع ركعتي الفجر (نافلته)، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخّرهما)[1]. وجه الاستدلال: (أنّ السائل قد علم بحسب الارتكاز، أنّ ركعتي النافلة يجوز تقديمهما على فريضة الفجر قبل ظهور الحمرة، ومن هنا سأل الإمام عليه السلام عن جواز تقديمها عليها، بعد ظهور الحمرة. وعليه فنقول: إذا فرضنا إنّه لم يبق إلى ظهور الحمرة إلّامقدار ركعتين، فإنّ مقتضى هذا الارتكاز، جواز تقديم النافلة على الفريضة، فلو قدّمها حينئذ وقعت الفريضة بعد ظهور الحمرة، فالصحيحة تدلّنا على جواز تأخير صلاة الفجر عن الحمرة، وعدم كون ظهورها منتهى وقت صلاة الفجر، كما هو المدّعى)، انتهى محلّ الحاجة[2]. ولا يخفى ما في هذا الكلام من الإشكال: لأنّه لو سلّمنا ظهور لفظ (الحمرة) في الحديث بالحمرة المشرقية

[1] وسائل الشيعة: الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 1.P

[2] التنقيح: ج‌6/195.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست