نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 453
كتبهم الرجالية.
{aمنها:a} الخبر الذي رواه موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس)[1].
بضعف موسى بن بكر، لعدم توثيقه في كتب الرجال، وإن اعتبره الشيخ الأنصاري قدس سره موثّقاً لرواية عبداللََّه بن المغيرة عنه، وهو معدود في أصحاب الإجماع.
هذا كلّه مع عدم ورود عنوان (الحمرة المشرقية) في لسان الأخبار، وكونه آخر وقت الفجر.
إلّا أن يدعي استفادته من حديث ابن سنان والحلبي، بأن يتجلّل الصبح السماء، أو الإضاءة الموجودة في حديث يزيد بن خليفة وأمثال ذلك.
مع أنّه قد يدعي الإشكال فيه أيضاً، لوجود الفرق بين تلك العناوين، مع ظهور الحمرة المشرقية، كما قد يدعي الفرق بين الحمرة المشرقية وظهور الحمرة المغربية الموجودة في حديثي «فقه الرضا» و «دعائم الإسلام».
وكيف كان، فإنّه يمكن عدّ ذلك من المبّعدات لقول الشيخ، من جهة أنّه كيف يمكن جعل هذا العنوان دليلاً على آخر وقت الفجر، بما لا يكون ظاهراً في لسان الأخبار، فإثبات ما ذكره يكون في غاية الإشكال.
فقد ظهر من جميع ما ذكرناه قوّة القول المشهور من كون آخر وقت صلاة الفجر، هو طلوع الشمس للمضطرّ وغيره، وإن كان آخر وقت الفضيلة قبل ذلك،
[1] وسائل الشيعة: الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 6.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 453