responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 452
فيهما بأنّ التأخير إلى ذلك المقدار - أي إلى طلوع الشمس - يعدّ وقتاً للصبيان، حيث يفهم منه أنّه لا يليق ذلك للكبار، بل كان ذلك مناسباً للصغار، خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في ذيل حديث المكفوف، بأنّه لم يكن يُحمد الرجل بأن يرجع عن المسجد فينبّه أهله، حيث يوصلنا إلى كراهة ذلك في حقّ الأهل من النساء والصبيان، فضلاً عن الكبار. وأمّا كون الصلاة في مثل هذا الوقت يعدّ قضاءاً للمختار، أو يحكم بأنّه عصى وعليه القضاء، كما يظهر عن صاحب «الحدائق»، مشكلٌ جدّاً. ومن التوجيه في تلك الأخبار، يمكن لنا معرفة دلالة الخبرين المذكورين في كتاب «فقه الرضا» وكتاب «دعائم الإسلام» على الكراهة، بحمل قوله: (آخر وقتها) أي الفضيلة لا الإجزاء، لما قد عرفت من بقاء الوقت إلى طلوع الشمس، خصوصاً مع ملاحظة قوله: (لا ينبغي) في حديث «دعائم الإسلام»، مع ملاحظة قوله: (أوّل الوقت أفضل). فمع وجود هذه الأدلّة على القول المشهور، فلا يضرّنا ضعف سند بعض الأحاديث الدالّة بدلالة واضحة على امتداد وقت الفجر إلى طلوع الشمس. {aمنها:a} الخبر الذي رواه عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس)[1]. فقد وقع في سنده علي بن يعقوب الهاشمي، حيث لم يوثقه أصحابنا في‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 9.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست