responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 451
(قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة)[1]. وكذلك الخبر المرسل الذي رواه الشهيد في «الذكرى» قال: (روي عن النبي صلى الله عليه و آله، أنّه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)[2] وغيرهما الواردة في صلاة العصر. {aتقريب الاستدلال:a} إنّه لو لم يكن وقت ذلك وقتاً للاجزاء، لم يكن للإدراك معناً. لا يقال: إنّه كان للمضطرّ وهو موافق لقول الخصم بأنّ هذا الوقت كان للمضطرّين، ولذلك استدلوا بهذين الخبرين على مختارهم. لأنّه يقال: من أخّر الصلاة متعمِّداً إلى هذا الوقت لكان آثماً، ولكنّه ينوي الأداء، فلو كان أصل الوقت للعامد هو إحمرار المشرقية أو المغربيّة، فلا وجه للقول بنيّة الأداء لمثله، مع أنّ إطلاق الحديث وفتوى الأصحاب كان عليه. فلا يقال: بأنّه كيف يكون آثماً مع كونه في الوقت؟ لأنّه يقال: بأنّ الآثمية كان باعتبار تأخيره بمقدار لا يدرك تمام الركعات في الوقت، فلا ينافي أن لا يكون آثماً لو أخّر إلى قبل ذلك متعمّداً، كما هو المدّعى‌ََ. وثالثاً: هكذا يستفاد كراهة التأخير من حديثي أبي بصير، حيث إنّه قد ذكر

[1] وسائل الشيعة: الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست