نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 450
أقول: إنّ المقام مشتمل على ما يوجب حمله على الكراهة، دون الالتزام بما ذكر، لأنّ هذه الجملة وردت في حديثين صحيحين هما للحلبي وعبداللََّه بن سنان، مع أنّه جاء فيهما قوله: (هذا، ولكنه وقتٌ لمن شغل أو نسي) والشغل بإطلاقه يشمل ما لا يكون شغلاً ضرورياً، بل الأمر المتعارف الذي شغله عن الصلاة، فما يجوز تأخيره لأمر غير ضروري، لا يناسب مع كون وقته وقتاً للاجزاء لمثل الصلاة.
مضافاً إلى أن حديث ابن سنان مشتملٌ على قرينة أُخرى دالّة على كونها للكراهة، وهو اشتماله على كون كلّ صلاة لها وقتان وأوّل الوقتين أفضليهما، ثم ورد في آخره قوله: (ليس لأحدٍ أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلّامن عذر أو من علّة)، وآخر الوقت ليس إلّاوقت الاجزاء، وهو يفيد أنّه كان للكراهة، وإن كان ظهور قوله: (ليس لأحد) بطبعه يفيد الإلزام، إلّاأنّه مع ضمّه إلى المذكور في صدر الخبر يوجب حمل هذه الجملة، وحمل قوله: (لا ينبغي) على الكراهة، فيكون الحديثان دليلاً على مدّعى المشهور.
وثانياً: وكذلك القول عن موثّقة عمّار، لوجود قرينة فيها على ذلك، وهي قوله: (إن عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة) حيث يظهر منه إمكان مانعية كل أمر وحاجة، ولو لم يكن ضرورياً، نظير ما عرفت في السابق.
مضافاً إلى اشتمال الحديث على ذيل دالّ على كون قبل طلوع الشمس داخلاً في وقت الأداء، وهو جعل إدراك ركعة من الغداة كمن أدرك تمامها، وهو قوله: (فإن صلّى ركعة من الغداة، ثمّ طلعت الشمس، فليتمّ الصلاة، وقد جازت صلاته)، فيصير الحديث مشابهاً لمضمون الخبر الذي رواه أصبغ بن نباتة، قال:
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 450