نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 449
(وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب، وقد ترخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس)[1].
{aمنها:a} الخبر المنقول في «دعائم الإسلام»: وعنه - يعني عن جعفر بن محمّد عليهما السلام - في حديثٍ:
(وآخر وقتها أن يحمّر أفق المغرب، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق شيء، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر، وأوّل الوقت أفضل)[2].
وهذه جملة من الأخبار المستدلّ بها على القول المزبور.
{aأقول:a} ولكن بعد الدقّة والتأمّل يظهر أنّ قول المشهور القائل بأنّ وقت الاجزاء ممتدٌ إلى طلوع الشمس للمختار والمضطرّ، والوقت الآخر كان للفضيلة، أولى من وجوه شتّى:
أوّلاً: إمّا بدعوى ظهور قوله: (لا ينبغي) للكراهة، كما ذكره صاحب «المدارك» وكثير من المتأخّرين، الموجب لكون حكم السابق للفضيلة والاستحباب، لكثرة استعمال هذا اللفظ في الكراهة.
أو يقال بقابلية هذا اللفظ للاستعمال فى النهي الإلزامي، خصوصاً عند ملاحظة حال زمان الأئمّة عليهم السلام، بإمكان دعوى أنّ استعماله في الكراهة كان مصطلحاً عند الفقهاء.
[1] كتاب فقه الرضا: ص2، المستدرك: الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
[2] المستدرك: الباب 20 من أبواب المواقيت الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 449