نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 448
يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها)[1].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه ليث المرادي، قال:
(سألت أبا عبداللََّه عليه السلام: متى يحرم الطعام والشراب على الصائم، وتحلّ صلاة الفجر؟
فقال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثمّ يحرم الطعام مع الصائم، وتحلّ الصلاة صلاة الفجر.
قلت: أفلسنا في وقتٍ إلى أن يطلع شعاع الشمس؟
قال: هيهات أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان)[2].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه أبو بصير المكفوف، قال:
(سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الصائم متى.... إلى أن قال:
قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟
قال: إذا كانت كذلك.
فقلت: ألستُ في وقتٍ من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟
فقال: لا، إنّما نعدّها صلاة الصبيان.
ثم قال: إنّه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبّه أهله وصبيانه)[3].
{aمنها:a} الخبر المنقول في «فقه الرضا» قال في حديثٍ:
[1] وسائل الشيعة: الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 27 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 448