نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 457
وقتها حين تزول)[1].
وجه استثناء الجمعة هو تقدم نافلتها فيها، وسقوطها في السفر، فيكون وقت فضيلتهما أوّل الزوال.
ومثله موثقة سعيد الأعرج[2].
{aمنها:a} الخبر الموثّق المروي عن ذريح المحاربي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(سأل أبا عبداللََّه عليه السلام اناسٌ وأنا حاضر... إلى أن قال:
فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام؟
فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: النصف عن ذلك أحبّ إليّ)[3].
{aالطائفة الثانية:a} بأنّ مبدء وقت فضيلة الظهر قدمان أو ذراع، والعصر أربعة أقدام وذراعان.
وأخبار هذه الطائفة كثيرة، تبلغ الى حدّ التواتر، وفيها أخبار صحيحة وموثّقة، نشير إلى بعضاً على نحو الإجمال:
{aمنها:a} صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبداللََّه عليهما السلام، قال:
(وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان)[4].
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 11.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 17.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 22.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 457