responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 457
وقتها حين تزول)[1]. وجه استثناء الجمعة هو تقدم نافلتها فيها، وسقوطها في السفر، فيكون وقت فضيلتهما أوّل الزوال. ومثله موثقة سعيد الأعرج‌[2]. {aمنها:a} الخبر الموثّق المروي عن ذريح المحاربي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (سأل أبا عبداللََّه عليه السلام اناسٌ وأنا حاضر... إلى أن قال: فقال بعض القوم: إنّا نصلّي الأولى إذا كانت على قدمين، والعصر على أربعة أقدام؟ فقال أبو عبداللََّه عليه السلام: النصف عن ذلك أحبّ إليّ)[3]. {aالطائفة الثانية:a} بأنّ مبدء وقت فضيلة الظهر قدمان أو ذراع، والعصر أربعة أقدام وذراعان. وأخبار هذه الطائفة كثيرة، تبلغ الى حدّ التواتر، وفيها أخبار صحيحة وموثّقة، نشير إلى بعضاً على نحو الإجمال: {aمنها:a} صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبداللََّه عليهما السلام، قال: (وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان)[4].

[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 11.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 17.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 22.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست