responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 458
حيث أنّ الظاهر كون ذلك لمبدأ وقت الفضيلة لا منتهاه، بأن يكون مبدئه في الظهر أوّل الزوال إلى القدمين، وفي العصر إلى أربعة أقدام، فالوقت المذكور فيها يعدّ ظرفاً للصلاتين. كما يؤيّد ذلك - أي ما ذكرناه - ما رواه الشيخ مثله بزيادة قوله: (وهذا أوّل وقت إلى أن تمضي أربعة أقدام للعصر). حيث يكون ذلك كالصريح فيما إدعيناه. مضافاً إلى معارضته مع ما في الطائفة الأولى الدالّة على أنّ المبدأ في الظهر بعد الزوال إلى قدم. ومثله في الدلالة صحيح زرارة[1] عن أبي جعفر عليه السلام - خصوصاً ما ورد من التصريح في ذيله بقوله: (وكان صلى الله عليه و آله إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر، الحديث). وقد عرفت منّا سابقاً بأنّ الذراع مساوٍ للقدمين، والذراعين بأربعة أقدام، كما فسّر في هذا الحديث. ومثله في الدلالة صحيحة عبداللََّه بن سنان‌[2] اعتماداً على أحد سنديه الذي ليس فيه سهل بن زياد، لأنه ضعيف. {aمنها:a} صحيحتي زرارة وإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام‌[3][4].

[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 3.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 7.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 27.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 28.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست