نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 459
منها:a} الخبر الذي رواه عبيد بن زرارة، قال:
(سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن أفضل وقت الظهر؟
قال: ذراع بعد الزوال.
قال: قلت: في الشتاء والصيف سواء؟
قال: نعم)[1].
وغير ذلك من الروايات.
وقد يمكن الجمع بين الطائفتين، بأن يقال:
فرق في فضيلة صلاة الظهر بين من أراد النفل ومن لم يقصده، حيث تكون الفضيلة باقية له إلى القدمين وذراع، يعني أنّ مبدأ وقت الفضيلة لمثله يكون ببلوغ الظلّ إلى القدمين، وفى العصر إلى أربعة أقدام، هذا بخلاف من لم يقصد التنفّل حيث يمكن أن يكون مبدأ وقت الفضيلة له بداية الزوال، بل يكون بلوغه إلى قدم أرجح، كما قد يؤيّد ما احتملناه، ما ورد في حديث زراره بقوله في حديثٍ: (ثم قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قلت: لِمَ جعل ذلك؟
قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعاً من الزوال، بدأت الفريضة، وتركت النافلة، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة)[2].
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 25.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 459