نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 460
حيث قد بيّن أنّ وجه كون مبدأ الفضيلة هو الذراع أو الذراعين ليس لمطلق الفريضة، بل الفريضة المتعّقبة بالنافلة، فلاينافي ذلك كون مبدأ فضيلة تلك الفريضة هو القدم والقدمين، أو الزوال في بعض الفرائض.
بل قد يؤكّد ذلك بما هو أوضح في الدلالة، ما ورد في حديث إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟
قال: قلت: لِمَ؟
قال: لمكان الفريضة، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه)[1].
ولعلّه لذلك ورد ما يدل على الاستمرار في فعل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله لمواظبته صلى الله عليه و آله على النوافل، ما في حديثٍ آخر لإسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين صلّى العصر، الحديث)[2].
فبذلك يظهر وجه أفضلية ذلك الوقت، على ما ورد في حديث عبيد بن زرارة، حيث سئل الصادق عليه السلام عنه فأجاب بذراع في الظهر بالتسوية في الشتاء والصيف[3]، لأن الصلاة مشتملة على النوافل مع مراعاة الوقت أيضاً، فيصير أفضل.
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 21.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 10.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 25.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 460