نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 461
الطائفة الثالثة:a} التي تدلّ على كون منتهىََ وقت الفضيلة في الظهر هو المثل، وفي العصر هو المثلان، وإن احتمل بعض كون المراد هو أوّل وقت الفضيلة.
وكيف كان، لابدّ أن نلاحظ لسان الأخبار الواردة في هذه الطائفة:
{aمنها:a} الخبر الذي رواه يزيد بن خليفة، قال:
(قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: أنّ عمر بن حنظلة أتانا عنك... إلى قال:
فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلّاسبحتك، ثم لا يزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظلّ قامة، ودخل وقت العصر، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظل قامتين، وذلك المساء.
قال: صدق)[1].
فإنّ القامة إن كان المراد هو قامة الشخص أو الشاخص، فيساعد معنى المثل، كما يدلّ على أن بلوغ الظل إلى القامة والقامتين هو آخر وقت الفضيلة، لا أنّه أوّلهما، كما لا يخفى.
فدلالة الحديث على مسلك المشهور - على هذا التقدير - واضحة.
وأمّا الإشكال في سنده من جهة عدم توثيق يزيد بن خليفة - كما عن سيّدنا الخوئي في «التنقيح» - يمكن دفعه على مسلكنا من القول بجابريته بالشهرة.
{aمنها:a} ومثله في الدلالة رواية محمّد بن حكيم، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 6.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 461