نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 462
(سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول: إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال، وأوّل وقت العصر قامة، وآخر وقتها قامتان.
قلت: في الشتاء والصيف سواء؟
قال: نعم)[1].
وضعف الرواية بعدم توثيق محمّد بن حكيم قد عرفت جوابه.
وأما دلالتها على كون القامة آخر وقت الفضيلة للظهر، والقامتين للعصر واضحة كسابقتها، فيوافق المشهور، على تقدير كون القامة هو قامة الشخص أو الشاخص الموافق للمثل.
{aمنها:a} صحيحة أحمد بن محمّد - يعني ابن أبي نصر البزنطي - قال:
(سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟
فكتب: قامة للظهر، وقامة للعصر)[2].
وهي وإن كانت مضمرة، إلّاأنّ مثل البزنطي لا يروي إلّاعن الإمام عليه السلام، فدلالتها على كون وقت الفضيلة على ذلك المقدار واضحة، فيشمل مبتدأ الوقت ومنتهاه، وإن استبعده المحقّق الخوئي قدس سره بأنّه كيف يمكن أن يكون مثل البزنطي جاهلاً بأوّل الوقت، وغير عالم بمبدأه فيكون السؤال عن منتهاه، مع علمه بأوّله وهو أوّل الزوال لارتكازيته، فكأنّه قد صرح بأن أوّل الوقت هو الزوال، ومنتهى الوقت لصلاة الظهر قامة، ولصلاة العصر قامتين، فإذاً لا يمكن الإستدلال بها على
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 29.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 12.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 462