responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 463
مسلكهم، لإنّهم ذهبوا أنّ أوّل وقت الفضيلة للعصر هو بعد القامة الأولى من الزوال، والحال أنّ الحديث يدل على كون مبدأ وقت العصر أوّل الزوال، كما لايخفى‌ََ. ولكن لا يخفى ما في كلامه من الإشكال، لأنّه يمكن أن يكون وجه السؤال من جهة الترديد في أنّ اعتبار بداية الزوال مبدءاً، هل هو مبدأ لكل واحدة منهما أو هو للظهر فقط، وأمّا العصر فلعلّ مبدأه يكون بعد بلوغ الظلّ القامة، فأجابه الإمام عليه السلام بأنّ لكلّ واحد منهما قامة. ومثل هذا السؤال عن الإمام عليه السلام، وفرض الجهالة بحكمه لا ينافي مع جلالة البزنطي وفقاهته، مضافاً إلى كون السؤال منه لابدّ أن يكون ناشئاً عن جهل البزنطي بالحكم، هو أوّل الكلام، لإمكان أن يكون لاطمئنان النفس كما قال إبراهيم عليه السلام: لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي في جواب الباري عزّوجلّ عنه: أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ، فدلالة الحديث على مسلكهم تامّة، وبعيدةٌ عن الإيرادات المذكورة. {aومنها:a} موثّقة معاوية بن وهب، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (أتى جبرئيل عليه السلام رسول اللََّه صلى الله عليه و آله بمواقيت الصلاة، فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلّى الظهر، ثمّ أتاه حين زاد الظل قامة، فأمره فصلّى العصر، ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب، ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء. إلى أن قال: ثمّ قال: ما بينهما وقت)[1].

[1] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 5.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست