نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 464
وقد جعله المحقّق الخوئي مدركاً انحصاريّاً لقول المشهور، لكنه ذهب إلى سقوطه من جهة معارضته مع أخبار كثيرة معتبرة سبق وأن ذكرناها في الطائفة الثانية، فضلاً عن موافقته مع مذاهب العامّة، بخلاف تلك الأخبار، حيث نسب إليهم بأنّهم جعلوا مبدأ فضيلة وقت العصر هو المثل لا الزوال.
ثمّ قال: إن أبيت، فيحمل على ما سنذكره، وجعلناه وجهاً للجمع من دون إشكال.
مع أنّه يرد عليه: كيف جعل هذا الحديث مدركاً للمشهور، مع أنّه يدلّ على أنّ مبدأ وقت فضيلة العصر هو بعد القامة الأولى لا الزوال، مع أنّه قد جعل صحيحة البزنطي المشتملة على مثل ذلك خارجاً عن استدلال المشهور، لأنّهم جعلوا مبدأ وقت فضيلة العصر بعد القامة الأولى أيضاً، فكيف جعل ذلك دليلاً دون الصحيحة؟!
فالأولى أن نجمع بين الطائفة الثانية مع الثالثة، بما لا يوجب التنافي بينهما، فنقول:
إنّ المراد من القامة والقامتين في هذه الروايات، يحتمل أن يكون هو قامة الشخص أو الشاخص، كما يحتمل أن يكون المراد منهما هو الذراع والذراعان، حتّى يوافق الحديث مع تلك الأخبار.
وهذا الاحتمال لو لم يكن منصرفاً إليه بالإطلاق - كما ادّعاه صاحب «الحدائق» - فلا يبعد كونه كذلك، بواسطة دلالة الأخبار عليه، حيث قد ورد وجه تسمية الذراع بالقامة، في حديثٍ رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 464