نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 468
فضيلة الظهر والعصر هو بلوغ الظلّ إلى الذراع والذراعين، والقدمين وأربعة أقدام - وكان هذا هو مراد من عبّر بالقامة والقامتين، بخلاف من عبّر بالمثل والمثلين - غير بعيد، واللََّه العالم.
مع أنّه يمكن أن يقال: إن أبيت عمّا ذكرنا - ولم تقبل التفسير الوارد في كلام صاحب «الوسائل» من إمكان أن يكون المراد من (المثل) هو القامة، والقامة هو الذراع، حتّى يرجع إلى ما قلناه - وذهبت إلى عدم معارضة هذه الأخبار مع ما مضى من الروايات.
فلنا أن نقول: بأنّه يجب الاحتفاظ بظاهر الأخبار الواردة فيها مثل القامة والمثل والمقصود منهما قامة الشخص والشاخص، ولكن نجمع مع ما مضى بحملها على مراتب انتهاء وقت الفضيلة، حتّى يصير التأخير فما بعده - وهو المثل والمثلين - مرجوحاً، وإن كان وقت الاجزاء باقياً إلى غروب الشمس، فيكون الأرجح حينئذ هو الإتيان بالظهر بعد النوافل فيما قصد اداءها لا حين الزوال، أو لم يوضع لها وقتٌ مثل الجمعة والمسافر - كما ورد في الحديث - وفي العصر بعد الظهر وإن بلغ الظل إلى بداية صيرورته ضعفاً أو من أوّل الزوال - كما في بعض الأخبار - كما يدلّ على ما سبق، حديث عبداللََّه بن محمّد، قال:
(كتبت إليه: جُعلت فداك، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد اللََّه عليهما السلام أنّهما قالا: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، إلّاأن بين يديها سبحة، إن شئت طوّلت وإن شئت قصَّرت.
وروى بعض مواليك عنهما: أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 468