responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 469
وبعضهم يقول: يجزي (يجوز)، ويمكن الفضل في إنتظار القدمين والأربعة أقدام. وقد أحببتُ - جعلت فداك - أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟ فكتب: القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً)[1]. حيث يدلّ على أنّه بمجرّد الزوال يدخل وقت فضيلة العصر، كما احتمله السيّد في «العروة». وأوضح من ذلك في الدلالة على قبل ذلك، مكاتبة محمّد بن الفرج، قال: (كتبت أسأله عن أوقات الصلاة؟ فأجاب: إذا زالت الشمس فصلّ سبحتك، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ثم صلّ سبحتك، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على أربعة أقدام، فإن عجّل بك أمر فابدأ بالفريضتين، وأقض بعدهما النوافل، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة، ثم أقض بعدما شئت)[2]. فالمسألة واضحة بحمد اللََّه. فبما ذكرنا رفع التنافي بين الأخبار، وظهر أنّ وقت الفضيلة للظهرين يكون من أوّل الزوال لمن لم يرد التنفل إلى بلوغ الظل إلى المثل في الظهر، والمثلين في العصر، وذلك فيما لو أخذنا بالظاهر، ولم نحملها، على ما عرفت، وهكذا لمن يتنفّل، حيث يبدأ أوّلاً باداء النوافل، ثمّ يدخل وقت الفضيلة للظهرين، كما عرفت تفصيله.

[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 30.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 31.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست