نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 470
وأمّا الكلام في وقت فضيلة العشائين
الظاهر عدم وجود الخلاف في تعيين وتحديده وقتهما في لسان الأخبار، حيث تدلّ على كون وقت فضيلة المغرب هو الغروب، ومنتهاه ذهاب الشفق - أي الحمرة المغربية - وهذا الوقت ممتدٌ في حق المسافر إلى ربع الليل أو إلى ثلثه، كما يدل عليه صراحة حديث عمر بن يزيد، قال:
(قال أبو عبداللََّه عليه السلام: قلت: المغرب في السفر إلى ثلث الليل)[1].
وفي رواية أُخرى له: (إلى ربع الليل)[2].
وقد عرفت تفصيل البحث فيه فلا نعيد.
ولكن غير المسافر يكون وقته إلى ذهاب الشفق، ويدلّ عليه صحيح علي بن يقطين، قال:
(سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟
قال: لا بأس بذلك في السفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً)[3].
وحديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(سألته عن وقت المغرب؟
[1] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 2.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 5 - 15.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 470