responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 470
وأمّا الكلام في وقت فضيلة العشائين الظاهر عدم وجود الخلاف في تعيين وتحديده وقتهما في لسان الأخبار، حيث تدلّ على كون وقت فضيلة المغرب هو الغروب، ومنتهاه ذهاب الشفق - أي الحمرة المغربية - وهذا الوقت ممتدٌ في حق المسافر إلى ربع الليل أو إلى ثلثه، كما يدل عليه صراحة حديث عمر بن يزيد، قال: (قال أبو عبداللََّه عليه السلام: قلت: المغرب في السفر إلى ثلث الليل)[1]. وفي رواية أُخرى له: (إلى ربع الليل)[2]. وقد عرفت تفصيل البحث فيه فلا نعيد. ولكن غير المسافر يكون وقته إلى ذهاب الشفق، ويدلّ عليه صحيح علي بن يقطين، قال: (سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق، أيؤخّرها إلى أن يغيب الشفق؟ قال: لا بأس بذلك في السفر، فأمّا في الحضر فدون ذلك شيئاً)[3]. وحديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (سألته عن وقت المغرب؟

[1] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 1.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 2.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب المواقيت الحديث 5 - 15.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست