نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 471
قال: ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق)[1].
حيث أنّ هذه الأخبار دالّة على منتهى وقت الفضيلة، بعد معلومية عدم كون وقت الاجزاء إليه، لما قد حقّقنا سابقاً من أنّ ذلك يكون إلى نصف الليل.
هكذا ثبت أنّ الأخبار متّفقة الدلالة على أن وقت فضيلة صلاة العشاء يمتدّ من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، وممّا يدلّ عليه موثقة ذريح المحاربي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(أتى جبرئيل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله فأعلمه مواقيت الصلاة.
إلى أن قال: وصلّ العتمة إذا غاب الشفق، ثم أتاه من الغد إلى أن قال وصلّ العتمة حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت، الحديث)[2].
وكذلك الخبر الذي رواه زرارة، قال:
(سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول اللََّه صلى الله عليه و آله لا يصلّي من النهار.
إلى أن قال: وصلّ المغرب حتّى تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء، وأخّر وقت المغرب إياب الشفق، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء، وآخر وقت العشاء ثلث الليل، الحديث)[3].
وغير ذلك من الروايات، حيث يظهر منها ذلك، فليس المراد من آخر الوقت إلّاالفضيلة، فوقت فريضتي المغرب والعشاء معلومة لا خفاء فيه، لكن هذا لايعني أنّه لو قام باداء صلاة العشاء قبل ذهاب الشفق، يعدّ فعله مكروهاً، بل
[1] وسائل الشيعة: الباب 18 من أبواب المواقيت الحديث 14.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 8.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 471