نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 473
ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح، وما زاد على ذلك حتّى تطلع الشمس للمعذور، وعندي أنّ ذلك كلّه للفضيلة.ك
الكلام في وقت فضيلة فريضة الفجر:a} المشهور - كما في متن «العروة» - هو ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الحمرة في المشرق، ولكن قد عرفت منّا سابقاً بأنّ لفظة (الحمرة المشرقية) لم ترد في لسان الأخبار، بل الموجودة فيها هو عنوان (الإسفار) كما في موثّقة ذريح، حيث قال عليه السلام: (اسفر بالفجر فاسفر)[1]، وكذلك الوارد في الخبر عنوان (النور)، كما في موثقة معاوية بن وهب حيث وردت فيها:
(ثمّ أتاه حين نوّر الصبح، فأمره فصلّى الصبح)[2].
والظاهر اتّحاد معنى التعبيرين الواردين فيهما.
وأيضاً وردت عنوان (الإضائة) كما في رواية يزيد بن خليفة حيث قال: (وقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء)[3].
والظاهر كونه مساوياً مع تنوير السماء من كلّ جانب لا خصوص المشرق.
أمّا عنوان (تجلّل الصبح) في السماء، كما ورد في صحيحتي الحلبي[4]
[1] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 8.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 10 من أبواب المواقيت الحديث 5.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 473