responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 474
وعبد اللََّه بن سنان‌[1]، فإنّه لايبعد اتّحاده مع عنوان التنوير. ومجموع هذه الأربعة لا يطابق مع الحمرة المشرقية، وإن كان قريب الأفق في الجملة معها، ولعل المشهور قد تسامحوا في ذلك. نعم قد ورد في حديث صحيح علي بن يقطين‌[2] لفظ (الحمرة)، ولكن قد مضى تحقيقه والإشكال فيه على ما حقّقه الخوئي رحمه الله فلا نعيد. كما قد ورد في الخبر المروي في كتاب «فقه الرضا» و «دعائم الإسلام» عنوان الحمرة المغربية لا المشرقية، وقد عرفت الكلام فيها. وكيف كان، لا يبعد كون مستند كلام المشهور هو ما ذكرنا، لأجل قرب تلك العناوين إلى عنوان الحمرة المشرقية، فجعلوا ذلك ملاكاً لوقت الفضيلة. وبناءً على ذلك، إذا بلغ الوقت إلى حين طلوع الحمرة المشرقية، فلابدّ من ترك النافلة قطعاً لأنّها متأخّرة عن تلك العناوين، أو مساوٍ معها، وفي كلا الحالتين يقدّم الفريضة. ولا يبعد أن يكون المراد من قوله: (ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة) هو وقت الفضيلة لا الإجزاء مطلقاً للمختار والمضطرّ، فوقت الاجزاء ممتدٌ لهما إلى طلوع الشمس، وهو ما ذهب إليه المشهور المنصور، كما لا يخفى. إلى هنا قد تمّ بحث أوقات الفرائض، من حيث الاجزاء والفضيلة، والحمد للََّه أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.

[1] وسائل الشيعة: الباب 26 من أبواب المواقيت الحديث 5.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست