نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 478
بل قد يمكن إستفادة ذلك من موثقة عمّار، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، في حديثٍ:
(وقال للرجل: أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، وإن كان قد بقي (صلّى) من الزوال ركعة واحدة، أو (و) قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة، حتّى يصلّي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى، ولم يصلّ الزوال إلّابعد ذلك، وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى (العصر) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام، ولم يصلّ من النوافل شيئاً فلا يصلّي النوافل، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها، ثم يصلّي العصر، الحديث)[1].
ثم لا يخفى عليك أنّ ورود احتمالات في قوله: (أتدري لِمَ جُعل الذراع والذراعان؟ فقال: لمكان النافلة):
{aتارة:a} أن يراد بيان اختصاص الوقت في الذراع والذراعين للنافلة، واختصاص الفريضة بعد الذراع والذراعين، بحيث لايجوز للمصلّي الإتيان بالفريضة في وقت النافلة، بحسب الجعل التشريعي، بناءً عليه تدلّ الروايات المشتملة على ذلك على التوقيت للنافلة.
{aفأورد عليه، أوّلاً:a} بأنّه مخالف لإجماع المسلمين على جواز الإتيان بالفريضة، من أوّل الزوال، فالتوقيت بذلك المعنى - حتّى يصير الإتيان بالنافلة في غير ذلك الوقت قضاءاً بواسطة ما قلنا - غير مقبول.
[1] وسائل الشيعة: الباب 40 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 478