نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 479
ثانياً:a} إنّه يوجب المزاحمة أيضاً، لوقوع الظهر في وقت نافلة العصر قهراً.
أو التفصيل بالجواز فيه دون العصر، لا يخلو عن بُعد.
{aاُخرىََ:a} بأن تكون علّة تحديد الوقت بهذا القدر المذكور، بلحاظ فعل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله، حيث أنّه كان يؤخّر صلاتي الظهر والعصر إلى ذلك، مراعاةً لحال المتنفّلين والمشتغلين بالنافلة، من دون نظر إلى توقيت ذلك، بل كان التأخير لأجل اجتماع الناس إلى الجماعة، والإتيان بالنافلة لمن أرادها.
وهذا الاحتمال قد قَبِلهُ المحقّق البروجردي قدس سره، وجعله أرجح من الاحتمال الأوّل.
{aلكن يرد عليه، أوّلاً:a} إنّه وإن وردت الإشارة إلى فعل رسولاللََّه صلى الله عليه و آله في حديث زرارة، وسلّمنا وحدة الأخبار الواردة في هذا المضمار من جهة الصدور، إلّا أنّ المبعّد لهذا الاحتمال أنّ الوارد في حديث زرارة، حيث خاطب الإمام عليه السلام زرارة بقوله:
(لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى آخره) فلو لم يكن التوقيت مجعولاً بالذات، بل كان نعمل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله وإمهاله لحضور الناس للجماعة، فإنّه كان عليه عليه السلام أن ينبّه زرارة على حكمة هذا الفعل منه صلى الله عليه و آله وأنّه كان لأجل الجماعة وحضور الناس، وأمّا إذا كان المصلّي بمفرده وأراد الصلاة، فإنّ الأفضل له أداؤها في أوّل الوقت لا تأخيرها بذراع وذراعين.
{aوثانياً:a} سلّمنا ذلك في حديث زرارة، المشتمل لفعل رسولاللََّه صلى الله عليه و آله، فكيف يمكن توجيه خبري إسماعيل الجعفي وموثقة عمّار، حيث ليس فيهما إشارة - خصوصاً في الأخير إلى عمل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله، كما لا يخفىََ.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 479