نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 481
قال: إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة)[1].
وبهذا الإسناد مثله، إلّاأنّ فيه زيادة قوله:
(إنّما أخّرت الظهر ذراعاً من عند الزوال، من أجل صلاة الأوّابين)[2].
بأن يكون المراد من وقت الفريضة في السؤال، هو وقت فضيلتها لا الاجزاء، لمناسبة الحكم والموضوع، لاتّفاق المسلمين على أفضلية تقديم النافلة على الفريضة عند دخول وقت الفريضة في مثل الظهر والصبح، أمّا وقت الفضيلة في الظهر، فإنّه ليس إلّاالذراع، وفي العصر الذراعين.
وهكذا أفاد ذيل الخبر أنّ وجه التأخير، إنّما كان لأجل درك صلاة الأوّابين.
هذا إن قلنا بكون المراد من كلمة (التنفّل) نافلة الظهر.
وأمّا إن قلنا بما احتمله صاحب «المدارك» بأن يكون المراد من تلك الجملة النافلة المبتدئة، لأنّها هي التي يكون الإتيان بالفريضة راجحاً عليها، والمراد من ذيلها: (وإنّما أخّرت الظهر... إلى آخره) إنّما هو لدفع دخل، فإنّه بعدما حكم بترجيح الإتيان بالفريضة على النافلة المبتدئة، صار بصدد بيان الفرق بين النافلة المبتدئة وصلاة الأوابين - أي نافلة الظهر - لئلا يتبادر أنّه ما الفرق بينهما، مع اشتراكهما في كونهما نافلة، فأجاب بثبوت الفرق بينها من حيث مرتبة الفضيلة، فإنّ فضل نافلة الظهر تكون من الدرجة والمرتبة، بحيث تؤخّر الفريضة
[1] وسائل الشيعة: الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث 2.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 481