responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 482
لأجلها، وهكذا ظهر أنّ الفرائض لا تزاحمها النوافل، إلّاالرواتب، فلا ينافي ذلك بأن يكون الوقت باقياً للنوافل بعد الإتيان بالفرائض، ولو بعد ذلك الوقت، كما لا يبعد استفادة ذلك من الأخبار وقد يستشعر ذلك - أي الفضيلة لا خروج الوقت - من الخبر المروي عن المنهال، قال: (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا جاء الزوال (أي النافلة)؟ قال: الذراع إلى مثله)[1]. بقي هنا إشكالان، نستفيدهما ممّا ورد في مطاوي كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله: {aأحدهما:a} فإنّه قدس سره بعد الاستظهار من حديث زرارة السابق الوارد فيه قوله: (فإذا بلغ فيئك.... بدأت الفريضة وترك النافلة)، وجوب ترك النافلة، قال: ولو نوقش في إفادة الجملة الخبرية للوجوب أمكن التفصّي عنها بوجهين: {aالأوّل:a} أنّ مفهوم الغاية في قوله: (لك أن تتنفّل إلى أن يمضي الفي‌ء ذراعاً) الدال على أنه ليس له التنفل بعد ذلك، كافٍ في الحكم بعدم جواز النافلة بعد ذلك قبل الفريضة. [ونحن نزيد على كلامه بأنّ مقتضى منطوق القضية الشرطية في قوله: (إذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت الفريضة وتركت النافلة) أيضاً ذلك‌]. {aوالثاني:a} إنّ الجملة الخبرية تفيد الرجحان قطعاً، فإذا كان ترك النافلة

[1] وسائل الشيعة: الباب 36 من أبواب المواقيت الحديث 4.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست