نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 483
راجحاً، كفى ذلك في انتفاء الصحّة، فإنّ المفروض أنّ أدلّة رجحان فعل نافلة الزوال قد خصّصت بذلك، فلا يبقى بعد ذلك دليل على رجحانها، فتأمّل) انتهى كلامه[1].
{aأقول:a} شي من الإشكالين لا يضرّان بالمراد، لأنّ من الممكن أن يكون قوله: (إذا بلغ فيئك إلى الذراع بدأت الفريضة وتركت النافلة) كان في مقابل الأدلّة الدالّة على أنّه إذا زالت الشمس كان تقديم السبحة والنافلة أفضل عن الابتداء بالفريضة، كما وردت الإشارة إليه في مكاتبة محمّد بن الفرج، حين سأل عن أوقات الصلاة، فأجاب عليه السلام:
(إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس قدمين، ثم صلّ سبحتك، وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، فإن عَجّل بك أمرٌ فابدأ بالفريضتين، واقض بعدهما النوافل)[2].
ومثله مكاتبة عبداللََّه بن محمّد، عن الصادقين عليهما السلام[3].
فيكون المنع عن ذلك، بلحاظ عدم أفضليّته، يعني يصير الأمر عكس ذلك، بأنّ الابتداء بالفريضة كان أفضل، وذلك لا ينافي جواز الإتيان بالنافلة قبل ذلك - أي الفريضة - في هذا الوقت أيضاً.
هذا إن سلّمنا دلالة مفهوم الغاية وحجّيته، إذ للمناقشة في حجّيتها مجال واسع.