responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 484
وما ترى في آية الصوم من قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا اَلصِّيََامَ إِلَى اَللَّيْلِ فهي تدلّ على حرمة الصوم بعد الليل ليس بالمفهوم، بل بالمنطوق، من جهة دلالة لفظ (اتمّوا) عليه. نعم لو ورد (صوموا إلى الليل) وقلنا بحرمة إدامة الصوم بعده، كان دلالته بالمفهوم. وكيف كان، يرد على الإشكال الأوّل بإيرادين: أوّلاً: بعدم حجية مفهوم الغاية. وثانياً: لأجل أنّ المقام من باب دلالة منطوق القضية الشرطية، وهي قوله: (إذا بلغ فيئك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة) وهي دالّة على ما ادّعاه. ولو لم يكن مفهوم الغاية حجّة، أجبنا بأن الحكم بالترك كان لأجل عدم الأفضلية في ترك الإتيان بالفريضة والإتيان بالنافلة، فلا ينافي ذلك جواز تقديمها عليها في هذا الوقت أيضاً. إذا عرفت هذا الجواب، يظهر لك الجواب عن الإشكال الثاني، حيث أنّ الحكم بالترك، كان لأجل إفهام رفع الأفضلية، لا بيان عدم الصحّة، لأجل التخصيص في أدلّة محبوبية النافلة، بل تلك الأدلّة باقية على دلالتها لأصل الفضيلة، غاية الأمر أنّ هذه الروايات تخصّص الأدلّة الدالّة على أفضلية تقديم النافلة على الفريضة، فيكون الأفضل - بعد بلوغ الفي‌ء إلى الذراع - هو تقديم الفريضة عليها، والإتيان بها بعدها من دون أن يكون المأتي به قضاءاً وخارجاً عن الوقت. بقي هنا بحثٌ في أنّ النافلة إذا كان إتيانها جائزاً في ذلك الوقت - أي بعد
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست