نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 485
بلوغ الفيء إلى الذراع - فهل هو معدود في القضاء أم أنّه يندرج فيما تأدّى في الوقت؟
وكذلك يجري هذا البحث إذا أتى بها بعد الفريضة، وبلوغه إلى المثل، أو إلى آخر وقت الفريضة، فهل وقتها باقٍ أم لا؟ فيه وجهان:
قد يتوهّم كونه قضاءاً، لأنّ تلك الأدلّة قد أفادت لزوم اداءها إلى وقت معيّن - أي إلى الذراع - فالإتيان بعده يعدّ قضاءً ولو أتى بها في أوّل وقت الفريضة، فضلاً عن الإتيان بعدها.
ويؤيّده دلالة الخبر المروي عن محمّد بن الفرج حيث جاء فيه: (وإقض بعدهما النوافل).
لكن يمكن دفعه: بأنّه قد عرفت بأنّ التحديد بذلك، كان لبيان الأفضلية لا أصل الوقت، فلا ينافي أن يكون الوقت باقياً بامتداد وقت الفريضة، لأنّ لفظ (القضاء) الوارد في الخبر المذكور لم يقصد منه القضاء المصطلح عند الفقهاء، بل المراد محتملاً هو الإتيان بها، لأنّه لو أخذ بظاهره للزم القول بلزوم القضاء حتّى لو أتى بالنافلة قبل بلوغ الفئ الذراع بعد الفريضة، لأنّ ظاهر قوله: (فإن عجّل بك أمر فابدء بالفريضتين) هو تعجيله بإتيانها أوّل الوقت قبل بلوغ الفيء قدر الذراع، فعليه يستلزم القول بقضائه النافلة بوقوعها بعد الفريضة مطلقاً، حتّى لو كان قبل الذراع، ولا أظن أن يلتزم به الخصم.
هذا، بخلاف ما لو كان المراد هو مطلق الإتيان، فيصحّ حتّى الإتيان بها بعد بلوغ الفئ الذراع أو أزيد.
مضافاً إلى إمكان استشعار بقاء الوقت لاداء النافلة بعد بلوغ الفئ الذراع ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 485