نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 486
والذراعين، واستفادة التوسعة لذلك من لسان بعض الأخبار، بل صراحة بعضها في الجملة، مثل الخبر المروي عن مالك الجهني، حيث سأل أبا عبداللََّه عليه السلام عن وقت الظهر.
(فقال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، فإذا فرغت من سبحتك فصلّ الظهر متى ما بدا لك)[1].
ومكاتبة محمّد بن أحمد بن يحيى، قال:
(كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع، والقامة والقامتين، وظلّ مثلك، والذراع والذراعين؟
فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلّ الظهر، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة، وهي ثماني ركعات، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت، ثم صلّ الظهر)[2].
وفي «الوسائل»: قال الشيخ: إنّما نفى القدم والقدمين، لئلا يظنّ أنّ ذلك وقت لا يجوز غيره.
حيث يؤيّد كلامه ما احتملناه من بقاء وقت النافلة بامتداد وقت الفريضة.
بل قد يدل أزيد من الظهور، الخبر المروي في «قرب الإسناد» عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
[1] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 7.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 13.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 486