responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 487
(سألته عن وقت الظهر؟ قال: نعم، إذا زالت الشمس، فقد دخل وقتها فصلّ إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك. وسألته عن وقت العصر، متى هو؟ قال: إذا زالت الشمس قدمين، صلّيت الظهر والسبحة بعد الظهر، فصلّ العصر إذا شئت)[1]. واحتمال أن يكون المراد من السبحة بعد الظهر هو نافلة الظهر لا العصر، غير بعيد، لاستبعاد ترك نافلة الظهر بعده، وإن استلزم ترك نافلة العصر على تقدير آخر، إن لم يرد من قوله: (صلّ العصر) بما له من اللوازم، وهو نافلته. {aوالحاصل:a} القول بخروج وقت النافلة، وصيرورتها قضاء إذا مضى الذراع والذراعان، ممّا يصعب الالتزام به، كما لا يخفى. هذا هو حجّة القول الأوّل الذي ذهب إليه المشهور وقد عرفت الإشكال فيه. {aوأمّا حجّة القول الثاني:a} على ما قرّره الشهيد الثاني في «روض الجنان» من الاستدلال على ذلك - على ما في «التنقيح» -: (بأنّ المنقول من فعل النبي صلى الله عليه و آله والأئمّة عليهم السلام، بل وكذا غيرهم من السلف، فعل النافلة متّصلة بالفريضة، ولم يكونوا يصلّون النافلة في وقت كالذراع والذراعين، والفريضة في وقت آخر كالمثل والمثلين.

[1] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 14.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست