نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 488
وحيث أنّا إذا علمنا من الخارج أن وقت الفريضة هو المثل والمثلان، فلا مناص من أن يحدد النافلة أيضاً بذلك، تحفّظاً على التواصل بين فعل النافلة والفريضة، ففعلهم عليهم السلام حجّة قاطعة على إتساع الوقت إلى أن يبلغ الظل مثلك أو مثليك) انتهىََ كلامه[1].
ويؤيّد كلامه ما ورد في كلام الشيخ قدس سره بقوله:
(أصالة عدم خروج الوقت، وبقاء الرجحان بعد مضيّ القدمين، وما دلّ على (أنّ حائط مسجد رسول اللََّه صلى الله عليه و آله كان قامة، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر فإذا مضى من فيئه ذراعان صلّ العصر)، بضميمة ما دلّ على أن المراد بالقامة الذراع.
ورواية زرارة: (إذا كان ظلّك مثلك فصلِّ الظهر، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر)، بناءً على أنّ الأمر بفعل الظهر بعد المثل، دالّ على تعيّنه، واختصاص الوقت به، في مقابلة ما قبل المثل، حيث أنّ المكلّف مخيّر فيه بين فعل الظهر ونافلتها، لاشتراك الوقت بينهما) انتهى كلامه[2].
وقد اعترض عليه سيّدنا الخوئي قدس سره:
أوّلاً: إنّه لم يثبت المواصلة بينهما في فعالهم عليهم السلام، ولم يقم عليه الدليل، لعلّهم يأتون بالنافلة في دارهم، ثم يصلّون الفريضة مع الناس.
وثانياً: كون وقت النافلة ممتدّاً إلى حين بلوغ الظلّ المثل أو المثلين،