نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 489
خلاف لصريح عدّة روايات دالّة على إتيان الظهر والعصر عند بلوغ الفيء إلى الذراع أو الذراعين، فعلى فرض تسليم المواصلة، كانت في هذا الحدّ لا المثل والمثلين.
والأولى أن نقول في الجواب: عدم ثبوت كون وقت فضيلة الفريضة إلى المثل أو المثلين، حتّى تكون النافلة مثلها، وأمّا المواصلة بينهما فإنّه أمر متعارفٌ بحسب الغالب.
مضافاً إلى أنّ إثبات التحديد إلى هذا الوقت يحتاج إلى دليل، وقد عرفت سابقاً أنّ حديث المثل المنقول عن زرارة محمول على التقية، ولا دليل معتبر فيه غيره.
نعم، قد استدل عليه ببعض الإطلاقات الواردة مثل: (أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها، ونافلة العصر كذلك)، أو (أنّها أربع ركعات بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر)، فهذه الأخبار على اختلاف ألسنتها تعدّ مطلقة، لم تقيد النافلة فيها بالذراع أو الذراعين، فيجوز إتيانها إلى المثل أو المثلين، كما وردت الإشارة إليها في اعداد الفرائض.
ومثل ما دلّ على أنّ النافلة لا وقت معيّن لها، وإنما هي ثمان ركعات أمرها بيد المكلّف إن شاء طوّلها وإن شاء قصّرها، وأنّه (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين، ولا يمنعك عنها إلّاسبحتك) مثل حديث حارث بن المغيرة، وعمر بن حنظلة، ومنصور بن حازم جميعاً[1] وغيره.
[1] وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 489