responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 490
فأجاب المحقّق المذكور عنها بقوله: أمّا عن الطائفة الأولى: إنّها كانت بصدد بيان عدد النوافل - كبيان عدد الفرائض - وأنّ النوافل هل تكون قبل الفرائض أو بعدها، لا في مقام بيان أوقاتها. كما أنّ الثانية وردت في بيان أنّه حصول الزوال يدخل وقت الفريضتين، غاية الأمر تكون النافلة قبلهما، مع أنّه لو دلّت لتدلّ على القول الآخر، وهو امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة. مع أنّه لو سلم وجود الإطلاق فيها، فهي تتقيّد بتلك الروايات الصحيحة الدالّة على كون وقتها إلى الذراع والذراعين. هذا، ولكن نقول: إنّ الروايات الصحيحة تدلّ على التقييد بالنسبة إلى وقت الرجحان والفضيلة، لا في أصل الوقت، فلا ينافي أن يكون الأفضل هو الذراع والذراعين، ولكن أصل الوقت باقياً إلى امتداد وقت الفريضتين. ولكن ذلك يظهر لك عدم صحّة ما استدل به في كلام الشيخ قدس سره، في الدفاع عنهم بأنّ المراد من القامة في الخبر المروي من أنّ (حائط مسجد رسول اللََّه قامة)، هو الذراع. كما ردّه الشيخ قدس سره بكونه تفسيراً على خلاف ما هو المتعارف من العرف واللغة، بل لظهور نفس الرواية، حيث تدلّ على كون الفي‌ء بلغ إلى الذراع من القامة وهو سُبعي الشاخص. نعم، لا نسلّم كلام الشيخ أيضاً، حيث قال، بعد قوله: (إنّ الأصل عدم خروج الوقت)، مدفوع بالدليل عموماً وخصوصاً، من عدم الرجحان بعد الذراع والذراعين.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست