responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
الفتوى بالعمل، بل عن «الخلاف» و «الانتصار» و «المهذّب» و «غاية المرام» و «مجمع البرهان» الإجماع عليه، بل عليه أكثر المتاخّرين لولا كلّهم، كما ورد في «العروة الوثقى‌ََ» وأشار إليه ومن علّق عليها من أصحابنا المتقدّمين والمعاصرين. وإليك تفصيل ذلك: قبل اداء فريضة الظهر ثمان ركعات، وقبل العصر مثلها، وبعد المغرب أربع، وعقيب العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة، وإحدى عشر ركعة هي صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر، وركعتان للفجر فصارت إحدى وخمسين ركعة. هذا هو القول الأوّل. بقي الإشارة إلى ثلاث صور، وهي: {aأحدها:a} كونها خمسون ركعة، تارةً مع الفرائض، أو ثلاثة وثلاثون اُخرى بلا فرائض وبحذف ركعة الوتر. {aثانيها:a} كونها ستة وأربعون، تارةً مع الفرائض، أو تسعة وعشرين اُخرى دون احتساب الفرائض، وذلك بإسقاط أربع ركعات من نافلة العصر. {aثالثها:a} كونها أربعة وأربعون، تارةً مع الفرائض، أو سبعة وعشرين أخرى دون احتساب الفرائض، وذلك بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب، مع ضمّ المحذوف عمّا سبق في الصورتين. هذه هي الوجوه والأقوال الأربعة، فلابدّ حينئذٍ من استعراض أخبارها حتّى نلاحظ كيفيّة التوفيق في الجمع بين هذه الأخبار. فنقول: إنّ الأخبار الدالّة على القول الأوّل عدّة روايات، فيها الأخبار الصحيحة والموثّقة تبلغ حدّ الاستفاضة قطعاً، لو لم تكن متواترة.
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست