نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 492
وفي خارج الوقت، بل يجوز إتيانها حتّى قبل الزوال، وفي صدر النهار، فلا بأس بذكر هذه الأخبار:
{aمنها:a} الخبر الذي رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(سألته عن الرجل يشتغل عن الزوال، أيعجّل من أوّل النهار؟
قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها)[1].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(إعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت)[2].
{aمنها:a} الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر، قال:
(قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: إنّي أشتغل.
قال: فاصنع كما تصنع، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر، يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال)[3].
{aمنها:a} الخبر الذي يعدّ من أوضح الأخبار دلالة على المدّعى، وهو الذي رواه قاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال:
(قلت له: جُعلت فداك، صلاة النهار، صلاة النوافل في كم هي؟
قال: ست عشرة ركعة، في أي ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل)[4].
[1] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 3.P
[3] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
[4] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 5.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 492