responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 492
وفي خارج الوقت، بل يجوز إتيانها حتّى قبل الزوال، وفي صدر النهار، فلا بأس بذكر هذه الأخبار: {aمنها:a} الخبر الذي رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (سألته عن الرجل يشتغل عن الزوال، أيعجّل من أوّل النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها)[1]. {aمنها:a} الخبر الذي رواه عمر بن يزيد، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (إعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية، متى ما أتى بها قبلت)[2]. {aمنها:a} الخبر الذي رواه إسماعيل بن جابر، قال: (قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام: إنّي أشتغل. قال: فاصنع كما تصنع، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر، يعني ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال)[3]. {aمنها:a} الخبر الذي يعدّ من أوضح الأخبار دلالة على المدّعى، وهو الذي رواه قاسم بن الوليد الغساني، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، قال: (قلت له: جُعلت فداك، صلاة النهار، صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ست عشرة ركعة، في أي ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها، إلّا أنّك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل)[4].

[1] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 1.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 3.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 4.P

[4] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 5.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست