responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 493
فإنّ الخبر يشتمل على بيان أنّ إتيان النوافل في مواقيتها أفضل، يعني لايعدّ إتيانها خارج الوقت قضاءاً، وهو المطلوب. وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب، حيث يكون مضمونها مشابهة لمضمون الأخبار التي سبق لنا وإن ذكرناها، مثل حديث عبد الأعلى‌[1] ومحمّد بن عذافر[2] والخبر المروي في كتاب «قرب الإسناد»[3]. ودعوى دلالة هذه الأخبار على جواز النافلة قبل الوقت، من دون إشارة إلى الوقت، كما عن الخوئي رحمه الله. ممّا لا يخلو عن وهن، لما قد عرفت من صراحة دلالة حديث قاسم بن الوليد، في كون إتيانها في مواقيتها أفضل، حيث يرشدنا إلى أن الإتيان في غير ذلك من التقديم أو التأخير يكون جائزاً وفي الوقت، إلّاأنّه مرجوح بالنسبة إلى المواقيت الأوّلية. فما ذكره الشهيد في «الذكرى»، واستحسنه المحقّق الهمداني وجماعة من المتأخّرين لا يخلو عن حسن ومتانه. بل قد استدل على التوسعة إلى آخر وقت الفريضة، برواية موثقة سماعة، قال: (سألته (سألت أبا عبداللََّه عليه السلام) عن الرجل يأتي في المسجد، وقد صلّى أهله، أيبتدأ بالمكتوبة أو يتطوّع؟

[1] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 7.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 8.P

[3] وسائل الشيعة: الباب 37 من أبواب المواقيت الحديث 9.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست