نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 494
فقال: إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت، فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللََّه، ثم ليتطوّع ما شاء، إلّاهو (الأمر) موسّع أن يصلّي الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل، إلّاأن يخاف فوت الفريضة، والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها، ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت)[1].
واستشكل عليه صاحب «الجواهر» والعلّامة النوري في «وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد» بإمكان أن يكون المراد من خوف الفوت، هو فوت وقت الفضيلة، وهو الذراع والذراعين، لا الإجزاء، حتّى يمتدّ وقتها إلى آخر الوقت.
ولكن بعد التأمّل في الرواية، يظهر بُعد ما استدل عليه، لأنّ قوله في ذيل الخبر: (وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أوّل الوقت إلى قريب من آخر الوقت)، كان بمنزلة التعليل للحكم، بإتيان الفريضة في وقت الفضيلة مقدماً على النافلة، حيث فرض خوف فوت وقت فضيلتها، فجعل هذه الجملة (من أوّل الوقت إلى آخره) بالنظر إلى وقت الفضيلة خالٍ عن الحسن.
وعلى ما ذكرنا يكون الحديث دالاً على المواسعة في النوافل، كما لا يخفى.
وعلى ما ذكرنا لا نحتاج من حمل النافلة هنا على المبتدئة، كما احتمله الشيخ الأعظم قدس سره، فراراً عن محذور الاستدلال به لأجل الإشكال الذي ذكره.
[1] وسائل الشيعة: الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 494