نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 495
ثم إنّ ظاهر أكثر النصوص في وقت الفضيلة - من بلوغ الفيء إلى المثل في الظهر، والمثلين في العصر - هو كون فريضتهما واقعتان بعد القدمين والأربعة أقدام، لأنّه قد عبّر في الأحاديث: (إذا بلغ فيئك إلى الذراع فصلّ الظهر، وإلى الذراعين فصلّ العصر) أو عبّر بأنّ وقت الظهر هو الذراع، والعصر هو الذراعان، الظاهر كون وقوعهما في ذلك الوقت، فبناء عليه ينصرف مقدار وقت من العصر لإتيان الظهر، لكنّه ليس للعصر، لأنّ وقته لا يدخل من جهة الفضيلة إلّابعد الفراغ عن الظهر، كما أُشير إليه في حديث إبراهيم الكرخي في حديثٍ: (أنّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر، الحديث)[1].
نعم، يصحّ أن يستظهر أن هذا اللوقت كان نهاية وقت الفضيلة، بحيث لو أتى بالفريضة قبل ذلك بعد الفراغ عن النافلة كان محبوباً، بل لعلّه أحبّ للاستعجال في الخير، وإتيان الفريضة، كما يظهر ذلك من حديث محمّد بن الفرج حيث أجابه عليه السلام بقوله:
(إذا زالت الشمس فصل سبحتك، وأحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين، ثم صلّ سبحتك وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام، الحديث)[2].
حيث قد جعل المحبوب وقوع الفريضة قبل الذراع والذراعين، بأن يكون الفراغ حاصلاً بوصول الفيء إليهما.
[1] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 32.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المواقيت الحديث 31.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 495