نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 499
قال: ما بين المغرب والعشاء)[1].
بل قيل إنّه يأتي بالصلاة جالساً، لو أوجب التخفيف ذلك، ومال إليه صاحب «المدارك».
ولكن فيه تأمّل، كما عن «المسالك» وصاحب «الجواهر»، مضافاً إلى الإشكال في أصل لزوم التخفيف هنا، لأجل إطلاق النصوص والفتاوى، أي ليس ذلك من الوظيفة.
نعم رعايته بالطبع بالنظر إلى ملاحظة حال الفريضة، لتحصيل المسارعة إلى فعل الواجب، مع ملاحظة الوقت، أمرٌ مطلوب، ولعل الإشارة في بعض الأخبار من التأخير بقدم أو نصفه عن وقت الفريضة - أي بعد الذراع والذراعين - لا يخلو عن إشعار بتحصيل التخفيف.
نعم، كلّ ذلك كان فيما إذا لم نقل بحرمة التطوع في وقت الفريضة، وعدم جواز تأخيرها، وإلّا على القول بهما، ففي «الجواهر» يتعين التخفيف قطعاً، خصوصاً على الأول - أي حرية التطوّع في وقت الفريضة - اقتصاراً على المتيقن في المزاحمة، سيّما مع قصور في موثق عمار الساباطي عن المقاومة، لو كان فيه دلالة.
ولكن يمكن مع ذلك الخدشة فيه، لأنّه إن سلمنا دلالته على المزاحمة، وقلنا بجوازه في ذلك المقدار، فلا يبعد القول بجوازه إلى حدّ المعمول والمتعارف، لعدم الإشارة إلى التخفيف في خصوص المورد، مع كون المقام
[1] المستدرك: الباب 15 من أبواب بقية الصلوات المندوبة الحديث 2.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 499