نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 500
مقتضياً لذلك.
والإشارة الكلّي إلى ذلك، لا يوجب أزيد من بيان أصل محبوبية التخفيف لا تعيّنه، ولكن مع ذلك كلّه كان حسن الإحتياط فيه بما لا يكاد ينكر.
وأمّا على القول الآخر، فلا إشكال في جواز عدم التخفيف، وأمّا حسنه فقد عرفت صحّته، لأجل ما ورد فيه الأخبار مطلقة، مثل حديث أبي بصير[1]، حيث يفهم محبوبيّته في صورة غير المزاحمة، ومعها تكون بطريق أولى، وإن كان قد ورد في عدّة أحاديث قوله: (ذاك إليك إنْ شئت طوّلت وإن شئت قصّرت)، لكنّه وارد في أصل الجواز، فلا ينافي كون التخفيف أحبّ.
هذا كلّه إن أدركت من النافلة قبل انتهاء الوقت ولو بركعة منها.
وأمّا لو لم يدرك شيئاً منها ولو بركعة، بدأ بالفريضة وترك النافلة، بلا خلاف أجده فيه، كما في «الجواهر»، سيما بين المتأخّرين.
بل في «مجمع البرهان» الإجماع عليه، مضافاً إلى ما ورد في (أنّ مَنْ أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كلّه)، هذا في «الجواهر».
ولكن التعبير الوارد في «الوسائل» غير المذكور، وهو الخبر الذي رواه، وهو في حديث محمّد بن مكي الشهيد رحمه الله في «الذكرى»، قال:
(روي عن النبي صلى الله عليه و آله إنّه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)[2]
[1] وسائل الشيعة: الباب 15 من أبواب المواقيت الحديث 1.P
[2] وسائل الشيعة: الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 4.P
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 500