responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 501
وحديث أصبغ بن نُباته، قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام: مَنْ أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامّة)[1] وغير ذلك من الروايات التي وردت فيها الإشارة إلى ذلك في صلاتي الغداة والعصر، وليس بمضمون الذي ذكره في الأخبار عين ولا أثر، ولعلّ السرّ فيه أنّه اصطيادٌ من الأخبار، وذلك بتوجيه أن يقال من أنّ ما ورد في حديث الشهيد رحمه الله بصورة الصلاة مطلقاً الشامل عمومه وإطلاقه للفريضة والنافلة، وليس المراد من الإدراك فيه إلّاإدراك الوقت، كما وردت إليه الإشارة في بقيّة الروايات، فيصير معناه أنّ كلّ صلاة لو أدرك منها في الوقت ركعة فقد أدرك وقتها كلّه، فتصير النافلة داخلة فيها. إلّا أنه بذلك أيضاً لا يثبت إلّاإدراك ركعة من صلاة ذات ركعتين من النافلة، لا الثمانية كما هو المقصود. إلّا أن يقال: المراد من ورود عنوان الصلاة المشتملة على لام العهد، هو مجموع ما تسمّى بتلك الصلاة، كنافلة الظهر، ونافلة العصر، فتشمل الثمانية. لكن يرد عليه أيضاً: أنّ لازم القول بإطلاق لفظة الصلاة تشمل النوافل جميعها، شمولها لسائر النوافل، من نافلة الفجر والمغرب والعشاء، بل كلّ النوافل من المبتدأة وغيرها، والالتزام بذلك محتاجٌ إلى فحص أزيد من ذلك، وإن كان غير بعيد، لولا مخالفة الأصحاب، فضلاً عن مشاهدة خلافه في صلاة الليل،

[1] وسائل الشيعة: الباب 30 من أبواب المواقيت الحديث 2.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست