responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 502
حيث جعل فيه الإدراك بأربع ركعات في الوقت أو ستة على اختلاف لسان أخبارها. وكيف كان، فإنّ عمدة الدليل على كلا طرفي القضية، من إمكان الإتيان بنافلة الظهر والعصر لو أدرك ركعة منهما في الوقت، وعدم ذلك لو لم يدرك منهما ركعة، هو موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبداللََّه عليه السلام، في حديثٍ: (قال: للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان، وإن كان قد بقي (صلّى) من الزوال ركعة واحدة، أو (و) قبل أن يمضي قدمان، أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات، فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعةً بدأ بالأولى، ولم يصلّ الزوال، إلّابعد ذلك. وللرجل أن يُصلّي من نوافل الأوّلى (العصر)، ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة أقدام، ولم يُصلّ من النوافل شيئاً، فلا يصلّي النوافل، وإن كان قد صلّى ركعة، فليتمّ النوافل، حتّى يفرغ منها ثم يصلّي العصر. وقال: للرجل أن يصلّي إنْ بقي عليه شي‌ء من صلاة الزوال، إلى أن تمضي بعد حضور الأولى نصف قدمٍ. وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأوّلى (العصر كما في «جامع أحاديث الشيعة») شيئاً قبل أن تحضر العصر، فله أن يتمّ نوافل الأولى، إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدمٌ. وقال: القدم بعد حضور العصر، مثل نصف قدم بعد حضور الأولى، في‌
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست