responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 503
الوقت سواء، الحديث)[1] والمناقشة في سنده غير مسموعة، لانجباره بعمل الأصحاب، مضافاً إلى أن الموثقة مقبولة عندنا. إلّا أنّ الإشكال الذي قد يرد فيها قضيّة اضطراب متنها، حيث قد ورد فيها مثل قوله: (أو قبل أن يمضي قدمان) مع كون الوارد قبله قوله: (إلى أن يمضي قدمان) مع الاختلاف في لفظ (الواو) و (أو) حيث يمكن أن يكون الترديد من الراوي، بحيث نتردّد في اللفظ الصادر من المعصوم، فيرجع قوله: (أو قبل أن يمضي) إلى قوله: (إلى أن يمضي قدمان) فيكون معنى كليهما واحداً، لقرب فرضي المسألة من حيث الوقت، فيرتفع الاختلاف. كما لا يضرّ الترديد في قوله: (وقد بقى أو صلّى)، لإمكان التوجيه للأوّل، بأن يراد من الزوال هو وقت الزوال، أي ما بين الحدّين من الزوال إلى أن يمضي قدمان، فيكون المعنى هكذا: وإن بقي من ذلك الوقت مقدار ركعة أتمّ الصلاة، فيساوي معناه مع قوله: (وإن كان صلّى‌ََ من الزوال) أي النافلة ركعة واحدة، فيتقارب المعنيين، فيخرج النصّ من الاضطراب. ثم يأتي الكلام في قوله: (وللرجل أن يصلّي من نوافل الأوّلى (العصر) ما بين الأوّلى إلى أن تمضي أربعة أقدام). فإنّ لفظ (الأولى) الواقع قبل ذلك إنْ كان المراد هو فريضة الظهر، فحينئذٍ

[1] وسائل الشيعة: الباب 40 من أبواب المواقيت الحديث 1.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست