responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 504
إن كان اللفظ الصادر والنسخة الموجودة هنا هو (العصر)، فلا بأس به، لاستقامة ظاهر المعنى. وأمّا إن كان اللفظ هو (الأولى) كما في نسخة، فإنّ التوجيه بكون المراد من (الأولى) هو نافلة العصر تامٌّ، من جهة ملاحظة أن الوقت المحدود من القدمين إلى أربعة أقدام، كان لصلاتين من نافلة العصر وفريضته. وإن كان المراد منه هو الأولى من هاتين الصلاتين، فإنّه غير ممكن، لمكان كلمة (نوافل)، إذ حمله على ذلك خلاف للظاهر، والالتزام بالغلط يعدّ أبعد منه. ولكن يحتمل أمراً ثالثاً على هذا التقدير، بأن يكون المقصود هو الظهر، إلّا أنه أراد بيان حكم آخر، وهو أنّه إن بلغ الظلّ إلى القدمين فيقدم فريضة الظهر، فيصحّ إتيان نافلته بعد ذلك، فيما بين الأولى - أي وقته - إلى أن تمضي أربعة أقدام، فإن مضت الأربعة ولم يصلّ من النوافل - أي كلّاً من نافلتي الظهر والعصر - شيئاً، فلا يصلّي النوافل، بل يأتي بالعصر، وإن كان قد صلّى ركعة - ولو من نافلة الظهر - فليتمّ النوافل - أي كلتا نافلتي الظهر والعصر - حتّى يفرغ منهما، ثم يصلّي العصر. إلى هنا تمّ بيان حكم مسألتين: إحداهما: مزاحمة النافلة لخصوص فريضة الظهر. والاُخرى: مزاحمة نافلة الفريضتين لصلاة العصر. ثم إنّه بعد ذلك ورد فيه بيان مقدار مزاحمة كلّ نافلة لفريضته، إذا اشتغل بها قبل ذهاب وقتها، من القدمين للظهر، أو أربعة للعصر، بأن لا يزيد مزاحمته في الظهر أزيد من نصف قدم، بعد القدمين المستفاد من قوله: (بعد حضور الأولى) أي ـ
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست