نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 505
وقت الأولى، وفي العصر إلى قدمٍ بعد أربعة أقدام، المستفاد من قوله: (بعد حضور العصر) أي وقته.
وهكذا ثبت أنّ الحديث مشتملٌ على بيان ثلاثة مسائل، وهي:
{aالمسألة الأولى:a} جواز مزاحمة كلّ نافلة لفريضتها، إن أدرك ركعة.
{aالمسألة الثانية:a} جواز مزاحمة نافلتي الظهر والعصر لوقت العصر، إن أدرك ولو أقلّ من ركعة منهما.
{aالمسألة الثالثة:a} جواز استمرار مزاحمة كلّ نافلة لفريضتها في الظهر إلى نصف قدم بعد القدمين، وفي العصر إلى قدم بعد الأربعة.
وهكذا ثبت أنّه لا اضطراب في نصّ الخبر، ولم أر من وجّه الحديث بما وجّهناه، خصوصاً في بيان المسألة الثانية، فلولا خوف المخالفة مع إجماع الأصحاب، لكنّا قد أفتينا على طبق مضمون الخبر، خاصّة وأنّ الأصحاب لم يتعرّضوا إلّاللمسألة الأولى والثالثة دون الثانية، فعلى طريقتهم في فهم الخبر يقع التنافي بين قوله: (قد صلّى ركعة فليتمّ) وبين قوله: (لم يصلّ شيئاً فلا يصلّي النوافل)، حيث كان ظهوره ولو بدرك أقل من ركعة، فلا مناص عند رفع التنافي إلّا بحمل لفظ (الشيء) على الركعة، وهو خلاف للظاهر، لكنّه لابدّ منه كما لا يخفى.
وكيف كان، فالحديث من الأدلة الدالّة على جواز المزاحمة، فلا يسقط عن الاستدلال بدعو اضطراب نصّه، كما ادّعاه أصحابنا.
كما لا مانع عن العمل بذيله من قوله: (نصف قدم... إلى آخره)، وإن لم يفت به الأصحاب، كما في «الجواهر».
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 505