responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
وهو مستلذّ لإتيانه إيّاها، قاصداً إليها، وكلّ مَنْ ترك الصلاة قاصداً لتركها، فليس يكون قصدة لتركها اللّذة، فإذا نفيت اللّذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الإستخفاف وقع الكفر»[1]. وهذا الخبر وأضرابه قرينة على أنّ سبب حصول الكفر بترك الصلاة، هو إرجاع تركه لها إلى الاستخفاف، الذي يعدّ أمراً اعتقاديّاً. وبناءً عليه لا يعدّ مجرّد الترك - إذا لم ينته إلى الاستحفاف - موجباً للكفر، بل الموجب هو الترك مع الاستخفاف. ومثل هذا الخبر ورد في خبر آخر أنّ بين المسلم وبين أن يكفر هو ترك الصلاة، كما في حديث بريد بن معاوية العِجلي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «قال رسول اللََّه صلى الله عليه و آله: ما بين المسلم وبين أن يكفر، أن يترك الصلاة (إلّا ترك الصلاة) الفريضة متعمّداً، أو يتهاون بها فلا يُصلّيها»[2]. {aولكن يرد عليه:a} أنّه بناءً على هذا فإنّه يوجب تحقّق الكفر حتّى في ترك المستحب، فيما إذا كان الترك لأجل الاستخفاف، مع أنّ الوارد في حديث زرارة نفي الكفر عن تارك التطوّع، فالأولى القول بكون المراد أنّه محكومٌ بالكفر الواقعي دون الظاهري، ولا ترديد في أنّ الصلاة التي تجمع من بدايتها إلى نهايتها جميع معاني التوحيد والإيمان، يوجب تركها الكفر، وكيف لايكون تاركها كافراً مع أنّ الإعتبار أيضاً يساعد على ذلك، حيث أنّها مشتملة على كثير من الملكات الحميدة، والصفات الجميلة، من أنواع عبادة أجزاء البدن، من الذكر باللسان‌

[1] وسائل الشيعة: الباب 11 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها الحديث 2.P

[2] وسائل الشيعة: الباب 11 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها الحديث 6.P

نام کتاب : BOK36981 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست