نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 244
«سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلّابعد أن يتوضّأ منها ، أيعاد الوضوء ؟
فقال : لا»[1] .
فحكمه بعدم لزوم إعادة الوضوء ليس إلّامن جهة طهارة الماء .
إلّا أنّ احتمال كون الحكم بعدم الإعادة من جهة إمكان أن يكون الوقوع بعد التوضّي ، فحيثُ لا يعلم ، فالأصل يقتضي ذلك غير بعيد ، لأنّ أصالة عدم الوقوع إلى حين وضوءه يحكم بصحّة الوضوء ، لأنّه من أثره .
لا يقال : يتعارض مع أصالة عدم تحقّق الوضوء إلى زمان الوقوع ، لأنّه لا أثر شرعي بلا واسطة له ، إلّابنحو الأصل المثبت ، يعني أن يكون أثر عدم التوضّي إلى حين الوقوع ، كون الماء نجساً حال الوضوء ، أمر يقف عليه العقل ، ولا يكون أثراً شرعيّاً لنفس عدم التوضّي بلا واسطة كما لا يخفى ، وإن كان الإنصاف يفيد ظهوره في كون عدم العلم متعلِّقاً للوقوع بعد التوضّي ، وأنّه وقع فيه قبله ، لا أنّه تعلّق العلم بأصل الوقوع بلا ملاحظة كون الوقوع قبل التوضّي أو بعده ، كما هو المفروض فيما قبله .
ونظير هذه المناقشة تأتي في الخبر القادم وهو موثّقة أبي بصير ، قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : بئر يستقى منها ويتوضّأ به وغسل منها الثياب ويعجن به ، ثمّ علم أنّه كان فيها ميّت ؟ قال : لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة»[2].
وما ذكرنا من الاحتمالين يكون جارياً في صحيحة معاوية بن عمّار الذي سيأتي ذكرها .
{aومنها :a} موثّقة أبي اُسامة وأبي يوسف يعقوب بن ميثم ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ،
[1] وسائلالشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 5 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 244